تفاصيل تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 261 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمتهم فيها يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بالتحفظ على سيارات الجمارك.
وذكرت تحقيقات المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن المتهم بصفته موظفا عاما (وزير المالية)، أضر عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ضررا جسيما، بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوى الشأن من مالكى السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك، بأن أصدر قرارا برقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية، وتصرفه فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد ست سيارات منها لركبه الشخصى وعدد ست وتسعين سيارة لجهات أخرى على النحو الوارد بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدارها خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير حق وانخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ألحق ضررا جسيما بحقوقهم ومصالحهم المالية المعهود بها لجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن غالى بصفته آنفة البيان حصل لنفسه ولغيره بدون حق على منفعة من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة تخصيص عدد ست سيارات لركبه الشخصى من السيارات المشار إليها فى التهمة السابقة بواقع ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طراز بورش وبى إم دبليو ولكزس، بقيمة إجمالية مقدرها ستة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه، وتخصيص ست وتسعين سيارة منها للجهات العامة الواردة بالكشف المرفق بالتحقيقات بقيمة إجمالية مقدرها ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه، على خلاف أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك، مما ظفره بمنفعة الاستعمال الشخصى لعدد من هذه السيارات وظفر غيره من الجهات المشار إليها بمنفعة استغلال باقى تلك السيارات، وذلك بدون حق على النحو المبين بالأوراق.
وورد بالتحقيقات أن وزير المالية السابق حصل بصفته السابقة لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه بغير حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا عام 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقر الانتخابى واستخدامها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، مما ظفره بمنفعة استخدام هذه الآليات والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات الدعائية والانتفاع بها فى غرض شخصى بدون حق على النحو المبين بالأوراق.
وبناء عليه، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 115و 116 مكرر/ 1و 118و 118 مكرر و 199/ أ و 119 مكرر /أ من قانون العقوبات، لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم يوسف رءوف بطرس غالى طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر، وبإرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وبندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة، وبضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة، ومرفق قائمة بأدلة الثبوت.
وحصل "اليوم السابع" على قائمة بأدلة الثبوت، فذكر الشاهد الأول عاطف محمد حسن، بقيام المتهم وزير المالية السابق بإساءة استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفى بالتعدى على حقوق المواطنين من مالكية وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه الشخصية دون وجه حق وبغى مسوغ أو مسند من القانون يبيح له ذلك، بما أضر بمصالح المواطنين جراء استغلال واستخدام سيارتهم بغير وجه حق.
وذكر الشاهد الثانى حافظ على سلامة، يشهد بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلى الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلى خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطرق المزاد العلنى أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.
وأوضح الشاهد الثالث، عزت عبد الوهاب أحمد، بأن أعمال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لوقائع إعادة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية قد أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف وزارة المالية فى سيارات الجمارك على سبيل الإعارة بموجب قرارات وموافقات صادرة من المتهم، يعد تصرفا فيما لا تملك وفى سيارات لا تزال على ملك أصحابها وتم بغير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية الذى حدد إجراءات على سبيل الحصر لتصرف مصلحة الجمارك فى البضائع والسيارات المودعة بالدوائر والأرصفة الجمركية بما رتب ضررا بأموال ومصالح أصحاب الشأن من ملاك السيارات المعارة نتيجة استهلاك هذه السيارات بطريق الإعارة بما قلل من قيمتها البيعية وقلل من فرص الحصول على مبلغ فائض البيع المستحق حفظه لأصحاب الشأن، وبما يعد إهدارا لحقوقهم فيما يمتلكونه من سيارات، وأن مرجع حدوث هذا الضرر القرارات الصادرة بإعارة سيارات الجمارك.
وأوضح الشاهد السادس محمد السيد أبو العز، بأنه قد تم تكليفه من قبل النيابة العامة بفحص وقائع إعادة السيارات الخاصة المحفوظة لدى مصلحة الجمارك، وأنه انتهى وباقى أعضاء اللجنة المنتدبة إلى نتيجة فصل نهائية مؤداها أن إجراءات إعادة السيارات الخاصة محل الفحص التى تمت بموافقات صادرة من المتهم وبينها السيارات التى تمت إعارتها وتخصيصها إليه بإجمالى عدد مائة وأثنين سيارة بقيمة إجمالية مقدارها 35.791.000 مليون جنيه خصه منها ست سيارات قيمتها إجماليا 6.850.000 مليون جنيه ثلاث منها من طراز مرسيدس وثلاث أخرى من طرازات بورش وبى إم دبليو ولكزس، قد جاءت جميعها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك فضلا عن مخالفتها لنص قرارا المتهم ذاته رقم 165لسنة 2005 والذى نص على أن السيارات المخزنة بالساحات الجمركية على ذمة طرحها للبيع فى مزادات تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وليس لإعارتها إلى جهاز أخرى، وأن المسئولين فى ذلك انعقدت المتهم لقيمة بإصدار قرارات موافقات بإعارة تلك السيارات دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، بما رتب ضررا بأموال ومصالحة الملاك والمستقدمين لهذه السيارات المعارة يتمثل فى استهلاك هذه السيارات بمعرفة الجهاز المعار إليها وهى مازالت مملوكة لأصحابها خفض من حالتها الفنية ومن قيمتها البيعية، وبما أثر على نصيب الملاك من فائض الناتج من عائد بيع تلك السيارات بالمزاد العلنى فى حال اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة بعد سداد مستحقات الخزانة العامة.
وأكدت الشاهدة التاسعة، ولاء وصيف بطرس، أن المتهم أصدر قرارا بإعارة السيارة ملكيتها ماركة ميتسوبيشى بإجيرو بسنة صنع 2003 ورقم شاسية G706832 تحمل لوحات معدنية برقم 9266 جمرك القاهرة المحفوظة لدى مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزارة المالية بغير وجه حق ودون مراجعتها أو إخطارها بمضمون لسياراتها عقب الاستجابة لطلبها فى ذلك وإلغاء قرار الإعارة بعد تسويف ومماطلة وجدتها فى حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال وبها العديد من التلفيات وأنه قد تم طلاؤها بلون مغير للونها الأصلى من الأبيض إلى الأسود، بما ألحف ضرر مادية جسيم ومحقق بأموالها ومصالحها المعهود بها إلى مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره 100000 جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريقة الإعارة وبعد استلامها.
ولفت الشاهد العاشر، محمد فاروق حسن، إلى قيام المتهم بإصدار قرار بإعارة السيارة ملكيته ماركة بورش كيان بسنة صنع 2006 ورقم شاسيه 43047 تحمل لوحات معدنية برقم 170 جمرك بورسعيد المحفوظة لدى مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزارة المالية بغير وجه حق ودون مراجعته أو إخطاره بمضمون قرار الإعارة أو بيعها، وفقا لأحكام قانون الجمارك، وأنه حال استرداده لسيارته عقب الاستجابة لطلبه فى ذلك وإلغاء قرار الإعارة بعد تسويف ومماطلة وجدها فى حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال وبها العديد من التلفيات، بما ألحق بها ضرر مادى جسيم ومحقق بأمواله ومصالحة المعهود بها إلى مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره 400000 جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريقة الإعارة وبعد استلامها مع تقادم عمر السيارة وما تكبده من مصروفات حتى تمكن من استردادها.
وقال الشاهد الحادى عشر، هانى فاروق حسن، إن المتهم أصدر قرارا بإعارة السيارة ملكيته ماركة مرسيدس إس 500 إلى صنع 2006 ورق شاسية 7173 تحمل لوحات معدنية برقم 331 جمرك بورسعيد المحفوظة لدى مصلحة الجمارك لصالح مكتب وزارة المالية ولاستخدامه الشخصى بغير وجه حق ودون مراجعته أو إخطاره بمضمون قرار الإعارة أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك، وأنه حال استرداده لسيارته عقب الاستجابة لطلبه، وفى ذلك وإلغاء قرار الإعارة بعد تسويف ومماطلة وجدها فى حالة فنية سيئة نتيجة الاستهلاك والاستعمال وبها العديد من التلفيات، بما ألحق ضرر مادى جسيم ومحقق بأمواله ومصالحه المعهود بها إلى مصلحة الجمارك بقيمة لا تقل عن مبلغ مقداره 700000 جنيه يمثل الفارق ما بين قيمة السيارة قبل الاستهلاك بطريقة الإعارة وبعد استلامها مع تقادم عمر السيارة.
وأوضح الشاهد الثانى عشر، علاء الدين غالب محمد، مالك السيارة ماركة جيب جراند شيروكى بشاسيه رقم 688273 المحفوظة لدى مصلحة الجمارك والتى رغب مالكها فى إعادة تصديرها إلى جهة ورودها بعد محاولات عديدة، إلا أن مصلحة الجمارك أفادته بأن السيارة خاصته قد بيعت بطريقة الأمر المباشر إلى وزارة الاستثمار، وأنه لا يمكنه استرجاعها، مضيفا بأن المتهم هو المتسبب فى هذا البيع بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ودونما إخطار صاح الشأن وأن مسلكه فى ذلك تعد على الملكية الخاصة بغير وجه حق.
وأشار الشاهد الثالث عشر، فادى محمد ختار بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بإصدار مجموعة من القرارات الموافقات على إعارة عدد من السيارات الخاصة المحفوظة بدائرة المثلث الجمركية الملحقة بوزارة المالية إلى جهات مختلفة بغير وجه حق وبالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وبالرغم من أنها على ملك أصحابها وخص نفسه بعدد ست سيارات فارهة منها بركبه وانتفع باستعمالها وأفراد أسرته بشكل شخصى بغير حق، بما ألحق ضررا بأموال ومصالح ملاك السيارات المعارة تمثل فى استهلاك تلك السيارات وتقادم سنوات إنتاجها بما قلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية وأثر على نصيبهم من فائض بيع تلك السيارات إذا اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة حيالها.
وأوضح الشاهد الخامس عشر، على رمضان يوسف، باكتشاف جهة عمله قيام المتهم باستغلال أعمال وظيفته فى طباعة مطبوعات الدعاية الانتخابية عن حمل ترشحه لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا وإنشاء مركز معلومات مصغر، لإدارة الحملة الانتخابية المذكورة باستخدام أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية فتم تشكيل لجنة فحص داخلية بعضويته والشاهد السادس عشر خلصت فى أعمالها إلى قيام المتهم باستغلال سلطاته بإصدار أمره بتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية خاصته بمركز الطباعة التابع لمركز المعلومات وزارة المالية تحمل أسماء وبيانات الناخبين من أبناء الدائرة باستخدام الخامات والأفراخ الورقية والأحبار والحاسبات الآلية وآلات الطباعة المتوفرة بمركز الطباعة والمملوكة للوزارة وأنه تم العثور على كميات كبيرة مما تبقى من هذه المطبوعات بمركز المعلومات جانب منها حمل بجوار الدعاية للمتهم الدعاية لمرشح آخر على مقعد العمال بذات الدائرة الانتخابية، وبمواجهة العاملين بمركز الطباعة ومركز المعلومات بما تم العثور عليه ومن مطبوعات فى تحقيقات إدارة أقروا بجميع طباعتها بجهة عملهم بناء على تعليمات المتهم وأوامره الصادرة بذلك، كما أسفر الفحص الداخلى أيضاً عن نقل مجموعة من أجهزة الحاسب الآلى إلى المقر الانتخابى للمتهم واستخدامها فى عمل مركز معلومات مصغر لخدمة الحملة الانتخابية له وإعادتها مرة أخرى عقب استغلالها واستخدامها، بما يعد معه المتهم قد سلك مسلكاً يحيد عن مقتضيات الواجب الوظيفى وسخر الوسائل المملوكة للدولة فى غير الوجه الصحيح لخدمة أغراضه الشخصية بما أهدر وأضر بالمال العام ضرراً جسيماً ومحققاً.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة عددا من الإشارات جاءت على النحو التالى:
1- قررت منال حسين عبد الرازق (مساعد أول وزير المالية سابقاً) استدلالا بالتحقيقات، بقيام المتهم صاحب الحق المنفرد فى إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بالسيارات المذكورة إلى وزارة المالية وجهات أخرى خصه جانب منها بتأشيرات مباشرة صادرة عن يده أو بتأشيرات عنه بعد العرض عليه بمعرفتها، وأن جانب من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلنى وتستبدل بأخرى حسب المتاح ، وأن من شأن استهلاك السيارات المعارة أن يقلل من حالتها الفنية ومن قيمتها البيعية.
2- قرر أحمد فرج سعودى (رئيس مصلحة الجمارك) استدلالاً بالتحقيقات، بقيام المتهم بإصدار قرارات وموافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التى لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركى عنها أو إعادة تصديرها للخارج بما استحق لمصلحة الجمارك اتخاذ إجراءات بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنه 1963 بشأن الجمارك وأن قرارات الإعارة صدرت لصالح وزارة المالية ومجموعة من الجهات الحكومية الأخرى وقد طالب عدد من أصحاب السيارات المعارة استردادها وقاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها فوافق المتهم وزير المالية السابق على إعادتها لأصحابها، وأن السيارات المعارة لم تتبع بشأنها الإجراءات القانونية الخاصة ببيعها طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ولائحته التنفيذية وتوزيع حصيلة البيع على نفقات افقثع ومستحقات الخزانة العامة وحفظ ما يتبقى على ذمة المطالبة به من صاحب الشأن لمدة ثلاثة سنوات يؤول بعدها إلى الخزانة العامة على سند من صدور قرارات المتهم بإعارة هذه السيارات إلى الجهات الحكومية المختلفة وأنها ما تزال على ملك أصحابها حتى تمام البيع وأن لصاحب الشان حق استرداد سيارته حتى ميقات ما قبل رسو مزاد البيع، مضيفاً بأن الجهات الحكومية المستعيرة للسيارات لم تسدد مقابل انتفاع عنها لعدم وجود مسوغ قانونى لذلك، كما لم تصدر مصلحة الجمارك إفراجاً مؤقتاً أو نهائياً عن السيارات المعارة باعتبار أنها غير مملوكة للجهات المذكورة، وأن سند استلام الجهات الحكومية للسيارات المعارة إليها قرارات المتهم وزير المالية السابق الصادرة فى هذا الشأن والتى لم تحدد مدة زمنية للإعارة، وقرر بعدم قيام مصلحة الجمارك بالحصول على موافقات ذوى الشأن من أصحاب ومستقدمى السيارات المعارة على التصرف فيها بطريق إعارتها للجهات الحكومية لعدم شمول قرارات المتهم الصادرة بالإعارة لهذا الإجراء، وأن استرداد بعض أصحاب السيارات لها من شأنه أن ألغى قرارات الإعارة الصادرة لكل منها، وأن نسبة تقدر بنحو 70% من السيارات المعارة تم إعادتها مرة أخرى إلى مصلحة الجمارك وجارى استكمال الإجراءات القانونية فيما خص باقى السيارات المعارة بناء على قرار صادر من السيد وزير المالية الحالى بهذا المضمون.
3- قرر عز الدين السعيد على (مدير عام مصلحة جمارك سيارات القاهرة) استدلالاً بالتحقيقات، بقيام المتهم بإصدار قرار وزارى بإنشاء دائرة جمركية مسماها ساحة المثلث بمبنى مصلحة الجمارك بوزارة المالية باشرت أعمالها لجنة جمركية تولت إجراءات نقل مجموعة من السيارات المحفوظة بأفرع الجمارك المختلفة التى استحق بيعها بالمزاد العلنى إلى الساحة المذكورة ثم تم إعارتها لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة المالية لاستخدامها فى الأعمال المصلحية بناء على موافقات صادرة من الوزير السابق المذكور بالرغم من خلو نصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 من أحكام تبيح وتجيز التصرف فى سيارات الجمارك بطريق الإعارة، مضيفاً بلحاق ضرر بأموال ومصالح أصحاب ومستقدمى السيارات الخاصة المعارة يتمثل فى تناقص قيمة السيارة نتيجة الاستهلاك وتقادم سنة الإنتاج.
4- قرر محمود حامد محمد (رئيس اللجنة الجمركية للساحة الملحقة بوزارة المالية) استدلالاً بالتحقيقات بقيام المتهم بإصدار قراره الرقيم 165 لسنه 2005 بموجبه أنشئت ساحة جمركية ملحقة بمقر وزارة المالية وردت إليها مجموعة من السيارات المحفوظة لدى مصلحة الجمارك مما قيد مهمل ومضبوطات وتنازل ومصادرة على ذمة طرحها للبيع بطريق المزاد العلنى حسبما نص القرار المذكور إلا أن تلك الساحة الجمركية لم تشهد سوى مزاد وحيد للبيع تم فى أغسطس من عام 2005 فى حين تم استغلالها فى الأصل فيما أصدره المتهم من قرارات وموافقات بإعارة جانب من السيارات التى وردت وخزنت بها إلى الجهات الحكومية المختلفة ومنها وزارة المالية ومصالحها دون تحديد مدد زمنية للإعارة أو إخطار ذوى الشان بمضمونها، مضيفاً بخلو قانون الجمارك ولائحته التنفيذية من نص يحكم إجراءات الإعارة وبأن جانب من السيارات المعارة قد استردها أصحابها عقب سداد المستحق عليها من مبالغ مالية وإعادتها من الإعارة كونها ما تزال على ملكهم، وأن دوره أنحصر فى تقييم السيارات المعارة بموافقات المتهم وإعداد ملف لكل منها وتسليمها إلى الجهات المعار إليها بمحاضر تسليم عن طريق لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية وتسجيل بيانات السيارات المعارة بسجل مخصص لذلك، وأن استهلاك السيارات المعارة يقلل من الحالة الفنية لها ومن قيمتها البيعيه مع تقادم سنوات الإنتاج.
5- قرر محمد علاء الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية للمبيعات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) استدلالاً بالتحقيقات، أنه قد ورد إليه صور ضوئية من الموافقات الصادرة من المتهم على إعارة مجموعة محددة بعينها من السيارات فتم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الجمارك باشرت أعمال تصنيف وتقييم السيارات المعارة ثم تولت مصلحة الجمارك تسليم هذه السيارات إلى الجهات الحكومية المستعير، وأضاف بأن سند الجهات الحكومية فى استلام السيارات المعارة قرارات المتهم الصادرة بهذا المضمون.
6- قرر مجدى جميل فهمى ( رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية ومسئول الحملة الانتخابية للمتهم وزير المالية السابق) استدلالاً بالتحقيقات، بقيام المتهم بتكليفه بإعداد تصميم وطباعة مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة به عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عام 2010 بمطبعة مركز معلومات وزارة المالية مضافاً إليها بيانات الناخبين من أبناء الدائرة كدليل للناخبين وأنه تولى استلام كميات كبيرة منها تقدر بآلاف البطاقات الخاصة بواسطة مندوبيه وتم نقلها من مقر الطباعة إلى المقر الانتخابى للمتهم الكائن 34 شارع خورشيد دوران شبرا، ثم تم توزيع تلك المطبوعات على الناخبين، كما أمر المتهم بإعداد وتجهيز مركز معلومات مصغر لإدارة شئون حملته الانتخابية بالمقر الانتخابى مستعيناً فيه بأجهزة حاسب وطباعة آلية مملوكة لمركز معلومات وزارة المالية.
7- أرفق بالأوراق أصول ونسخ رسمية من القرارات والموافقات الخاصة بإعارة سيارات الجمارك إلى الجهات المختلفة بتأشيرات مباشرة من المتهم أو عن طريق العرض عليه بواسطة السيدة مساعد أول الوزير.
8- أرفق بالأوراق نسخة رسمية من القرار رقم 165 لسنة 2005 الصادر بيد المتهم الذى تضمن من بين نصوصه، أن السيارات المحفوظة بالساحات الجمركة مخزنة على ذمة طرحها للبيع فى مزادات تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحت إشراف لجنة مختصة من وزارة المالية مع وجوب توفير عناصر الأمن والحراسة للسيارات المودعة فى تلك الساحات، وفقاً للأصول المرعية فى الساحات والمخازن الجمركية.
9- أرفق بالأوراق نسخة رسمية من المنشورين رقمى 2،3 لسنة 2011 الصادرين من السيد وزير المالية الحالى المؤرخين فى 1 و14/3/2011 اللذين تضمنا أن السيارات المحفوظة بمخازن وأرصفة مصلحة الجمارك مازالت على ملك أصحابها طبقاً لنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وحفظها طرف مصلحة الجمارك على سبيل الأمانة مما يوجب على المختصين بالمصلحة حفظها فى الأماكن المخصصة لذلك وعدم استخدامها أو السماح للغير بذلك بطريق الإعارة أو التأجير أو غيرها من التصرفات لما ينطوى عليه هذا الاستخدام من تعد على حقوق أصحابها على أن يتم استرداد ما تم إعارته أو تأجيره أو تخصيصه من السيارات وحفظها بالمخازن المخصصة لذلك لحين ردها إلى أصحابها أو أيلولة ملكيتها للدولة بالطريق الذى رسمه القانون، على أن يساءل قانوناً من يخالف أحكام هذين لمنشورين.
10- أرفق بالأوراق شكوى الأمير/ نايف بن فهد عبدالمحسن آل سعود "سعودى الجنسية" قبل المتهم لقيامه بضم السيارة خاصته ماركة جاجوار بسنة صنع 2001 ورقم شاسية 160129 بلوحات معدنية رقم 13959 جمرك السويس المحفوظة لدى مصلحة الجمارك إلى مترله وقيامه باستخدامها بشكل شخصى بواسطة نجله بلوحات معدنية مختلفة للوحاتها الجمركية.
11- أرفق بالأوراق شكوى السيد/ زيا زهير إبراهيم مسلم "سعودى الجنسية" قبل متهم لقيامه باستغلال سيارته خاصته مركة مرسيدس برقم شاسيه 738195 بلوحات معدنية رقم 1235 جمرك السويس المحفوظة لدى مصلحة الجمارك بغير وجه حق وبالمخالفة لأحكام بيعها المقررة قانونا ودون إخطار صاحب الشأن.
12- أرفق بالأوراق كميات من مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمتهم التى عثر عليها بتاريخ 3/4/2011 بمقر مركز الطباعة ومركز معلومات وزارة المالية.
13- أرفق بالأوراق صورة ضوئية رسمية من تصريح خروج أجهزة حاسب آلى وطابعة آلية مقر المتهم الانتخابى بحى شبرا، وصورة ضوئية رسمية من الصحفية رقم 238 من دفتر أحوال أمن وزارة المالية عن يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 الساعة الثالثة مساء بشأن خروج ووجه الأجهزة المذكورة